باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه
8064 - حدثنا
أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا
عبد الأعلى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" .
8065 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" .
[ ص: 225 ] 8066 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678688اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا .
اختلف أهل العلم في
حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي، وهو قول
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك وأصحاب الرأي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا .
[ ص: 226 ]