صفحة جزء
باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه

8064 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" .

8065 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" . [ ص: 225 ]

8066 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا .

اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال أبو برزة الأسلمي، وهو قول شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .

وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك وأصحاب الرأي، وكان النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا . [ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية