باب ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان
8067 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
يعقوب، قال: حدثنا
ابن أبي ركين، ويونس بن عبد الرحيم، قال: حدثنا
أبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة عن
أبي معبد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذ وإن فارقه فلا خيار له" .
8068 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
جميل بن مرة، عن
أبي الوضيء، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674921كنا مع أبي برزة فباع رجل منا غلاما بفرس ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا ندم الرجل وقام إلى فرسه ليسرجه، وأبى الآخر، فاحتكما إلى أبي برزة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال جميل: ولا أرى أنكما افترقتما .
[ ص: 227 ] 8069 - أخبرنا
محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
نافعا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678685 "إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" .
8070 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
أبو رجاء، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد، عن
ابن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106 "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن يخفى على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685183 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ومن المحال أن يخفى على الصحابي الذي روى
[ ص: 228 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ألفاظ هذه الأخبار بيان ما ذكرناه .
واختلفوا في معنى قوله: "إلا بيع الخيار"، فقالت طائفة: إذا تبايع الرجلان ثم قال أحدهما لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع بينهما وإن لم يفترقا .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق .
وقالت طائفة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خير أحدهما صاحبه أو لم يخيره، على ظاهر الأخبار أن الخيار لهما ما لم يتفرقا .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وقالت طائفة ثالثة: يجب البيع بالعقد، وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يعتل به. هذا قول مالك وأصحاب الرأي .