صفحة جزء
باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة

واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت البيع وأبطل الشرط .

وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، الخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق .

ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم .

وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي . [ ص: 232 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية