باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة
واختلفوا في
الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وحجتها خبر
بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت البيع وأبطل الشرط .
وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، الخيار أبدا وما حده. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق .
ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم .
وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي .
[ ص: 232 ]