باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري بعد تمام البيع
اختلف أهل العلم في
السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع .
8074 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: حدثنا
حمزة، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع .
[ ص: 234 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إذا
كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها فهي من مال المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن لقيمتها إذا تلفت عنده .