باب ذكر الاختلاف في الخيار
واختلفوا في
المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول
[ ص: 235 ] قول البائع مع يمينه، هذا قول
النعمان . وفي كتاب
ابن الحسن : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أن القول قول المشتري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن .