صفحة جزء
باب ذكر الاختلاف في الخيار

واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول [ ص: 235 ] قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان . وفي كتاب ابن الحسن : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .

وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى : أن القول قول المشتري .

وقال الشافعي: يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية