باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار
اختلف أهل العلم في
موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول
سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومالك، وأبي ثور .
[ ص: 236 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع .
[ ص: 237 ]