ذكر
مباشرة الحائض والنوم معها
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض.
784 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور، عن
إبراهيم، عن
الأسود، nindex.php?page=hadith&LINKID=705413عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن [ ص: 334 ] أتزر، ثم يباشرني، وأنا حائض" . 785 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
عفان، ثنا
همام، قال: سمعنا من
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=hadith&LINKID=706200أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟" قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة " .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضا: ما فوق الإزار، لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر.
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: تشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه. ورخص
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور في مباشرتها.
وروينا عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: ما فوق الإزار، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أباحت
مضاجعة الحائض، إذا كان على فرجها خرقة [ ص: 335 ] 786 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يسألها: "
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء " .
787 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أبي إسحاق، عن
عاصم البجلي: " أن نفرا من أهل
الكوفة أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فسألوه
عما يحل للرجل من امرأته حائضا، قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا، قال: ما فوق الإزار، لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر " .
788 - حدثنا
موسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
ابن علية، عن
خالد، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: "في
مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة" .
789 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، ثنا
عبد الأعلى، عن
برد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
علي رضي الله عنه، قال:
"ما فوق الإزار" .
790 - حدثنا
موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، ثنا
ابن إدريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "ما فوق الإزار"، ورخصت طائفة
لزوج الحائض إتيانها دون الفرج. روينا هذا القول
[ ص: 336 ] عن
عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وقال
الحكم: لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله. وقال
الحسن: أن يلعب على بطنها، وبين فخذيها. وقال سفيان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم.
وقال
أحمد: ما دون الجماع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إن
أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها، وهي حائض، ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك قال الله - جل وعز - (
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) إلى قوله (
فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال غير واحد من علماء الناس من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض
[ ص: 337 ]