عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب البيوع
جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
239
جزء
باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة على غير البائع وهو من جملة ما أوجب من النصيحة للمسلمين
8077 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613
محمد بن إسماعيل،
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920
أبو النضر هاشم بن القاسم،
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960
أبو جعفر الرازي،
عن
يزيد بن أبي مالك،
قال: حدثنا
أبو سباع،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696284
اشتريت ناقة من دار
nindex.php?page=showalam&ids=105
واثلة بن الأسقع
فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت. قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها. قال: قلت. وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سيرا أم أردت بها لحما. قال: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه"
.
8078 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12394
إبراهيم بن منقذ،
قال: حدثنا
المقرئ،
عن
المسعودي،
عن
وائل،
عن
عباية بن رفاعة بن رافع،
عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=46
رافع بن خديج،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697473
قيل: يا رسول الله، أي الكسب أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور"
.
[
ص:
239 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة