باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب
8084 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
مخلد بن خفاف أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663576 "الخراج بالضمان" .
[ ص: 243 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن قال بأن
الخراج بالضمان شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة
[ ص: 244 ] والعبد. وحكي عن أصحاب الرأي أنهم تناقضوا فقالوا في المشتراة إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل ثمرها: لم يكن له أن يرد بالعيب، ويرجع بالأرش. وقالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له ويرد العيب .