باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق
فقالت طائفة: من
باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ
[ ص: 246 ] البائع من العهدة كلها، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك العيب مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق .
8088 - حدثني
علي، عن
القعنبي عنه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام سنة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص: سنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، فإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من اشترى عبدا أو دابة فوجد عيبا فأراد رده نظر، فإن [كان] ذلك عيبا يحدث مثله في المدة التي اشتراها العبد إلى أن خاصم، فالقول قول البائع مع يمينه، فإن لم يكن حدوث مثله في مثل المدة رده على البائع هذا قول الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في ما لا يحدث: يرد بغير بينة ويحلف المشتري أنه لم يرده، ولم يرض به بعد أن يراه ولم يعرضه على البيع بعدما رأى الداء .
[ ص: 247 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن، ولا يثبت حديث العهدة .