باب ذكر البيع بالبراءة
اختلف أهل العلم في
الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
8089 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يحلف فرد العبد .
8090 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
قتيبة، قال: حدثنا
شريك، عن
عاصم بن عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: كان يرى
البراءة من كل عيب جائزا .
[ ص: 248 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال
أحمد، وإسحاق : لا يبرأ حتى يبين .
وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقد ذكرنا إسناد حديث
عثمان في هذا الباب .