باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا
اختلف أهل العلم في
الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب .
فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن
شريح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وقال
عطاء : يعطي فيما أصابها شيئا .
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن
علي .
8091 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين أنه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق، ويعقوب،
والنعمان .
[ ص: 251 ]
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن .
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك .
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 252 ]