باب ذكر ما يحدث المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، أو تكون السلعة دابة فيركبها، أو أمة فيطأها أو اشترى سلعة على أنه بالخيار ففعل ذلك، فقالت طائفة: إذا وطئها إن كانت أمة أو عرضها على البيع فقد وجبت عليه. كذلك قال أكثر أهل العلم، وممن قال ذلك:
شريح. وقال
الحسن: إذا عرضها على البيع لزمه. وكذلك قال
عبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق . وقال أصحاب الرأي: وكذلك في الوطء، والعرض على البيع أن ذلك رضا. وقال
عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كانت دارا فسكنها أو كانت أمة فغشيها أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره، وكذلك إذا كانت دابة فسافر عليها فقد رضيها. وإن كانت أمة فاستخدمها أو دابة فركبها لينظر إليها، أو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره فهذا كله ليس برضا، وهو على خياره. وقالت طائفة: لا يكون الرضا إلا بكلام أو يأتي من الفعل ما يكون من المعقول في اللغة أنه رضا وإلا فله أن يرد حتى تنقضي أيامه ويستمتع، لأنه ملكه. هذا قول أبي ثور .
[ ص: 254 ]