صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في العبد يشتري العبد أو الأمة، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيبا كان عند البائع، فقال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وروي هذا القول عن الشعبي، والزهري . وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح، والحسن. وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها أو أعتقها البتة أو ولدت منه ثم وجد عيبا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به .

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي - يرحمهما الله - أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية