مسائل
كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: إذا
اشترى عبدا على أنه مسلم فوجده نصرانيا له أن يرده، لأنه عيب. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا كان العبد مخنثا أو زانيا أو سارقا فله أن يرده. وكذلك قال أصحاب الرأي في المخنث والسارق. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك في المخنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده .
واختلفوا في
العبد يشترى وعليه دين لا يعلم به المشتري: فقالت طائفة: ليس ذلك بعيب ولا يؤخذ العبد بالدين حتى يعتق .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وحكاه عن الشافعي .
وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: له أن يرده، إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء .
وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري يخير إذا علم بالدين. هذا قول ربيعة، ومالك رحمهما الله .
[ ص: 257 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس للمشتري خيار ولا شيء على البائع، ولا يؤخذ العبد به حتى يعتق. واختلفوا في الجارية تشترى وهي في عدة من طلاق أو موت .
فقالت طائفة: هو عيب ترد به، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وبه نقول .
وقال أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه قالوا: وإن كان طلاقا يملك الرجعة كان عيبا. واختلفوا في
الجارية تشترى على أنها بكر فيقول المشتري: لم أجدها بكرا، فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في العبد والأمة يشتريهما الرجل فيزوجهما ثم يجد بهما عيبا ليس له أن يردهما. وكذلك قال أصحاب الرأي .
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في
الجارية تشترى ولها زوج لا يعلم به المشتري أنها ترد به إن شاء المشتري .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجارية يوجد في رأسها الشيب: هو عيب .
[ ص: 258 ]
وكذلك البخر في الفم .
وكذلك قال أصحاب الرأي. وكذلك نقول كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم .
واختلفوا في
الرجل يهب الجارية على عوض ثم يجد بها عيبا، فقالت طائفة: ترد وهو بمنزلة البيع .
كذلك قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي إذا كان العوض معتبرا، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: ليس له أن يرجع بشيء ولا يردها إن وجد عيبا، وذلك أن الهبة خلاف الشراء، وإنما وهب كل واحد منهما لصاحبه هبة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق: لا يرد منه إلا أن يكون محتلما. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق حتى يكون احتلام أو إنبات. وقال
أحمد: ما جاز على عشرة فهو عيب يرد به .