مسألة
واختلفوا في
الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا .
فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك
[ ص: 259 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، (
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ) ،
والنعمان، ويعقوب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يردها ويأخذ قيمة جارية .