صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا .

فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك [ ص: 259 ] قال أبو ثور، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ( وأبو ثور ) ، والنعمان، ويعقوب .

وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي : يردها ويأخذ قيمة جارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية