صفحة جزء
باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه

اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ويروى عن طاوس أنه كره ذلك .

قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية