باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه
اختلف أهل العلم في
بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحكم، ويقضي به
أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كره ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: البيع على الرقم جائز .