ذكر
كفارة من أتى زوجته حائضا
اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا. فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار.
792 - حدثنا
يحيى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، ثنا
إسرائيل، عن
خصيف عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار " .
[ ص: 338 ]
وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهي الرواية الثانية عنه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. 793 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، عن
الأجلح، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " في
الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار ". قال: وكان
إبراهيم يقول ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان، وطئها في الدم فدينار، وإن، وطئها، وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل .
وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال
الحسن.
قال: وفيه قول سادس: وهو أن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هذا قول
عطاء، وإبراهيم
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي [ ص: 339 ] سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:
794 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا
محمد بن راشد، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قالا: أبنا
عبد الكريم، عن
مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
795 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: حدثناه
محمد، عن
عبد الكريم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
796 - وحدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
مسدد، نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: حدثني
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن
مقسم، [ ص: 340 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=673776عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن
مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
797 - حدثنا
يحيى بن محمد، عن
مسدد، قال ثنا
يحيى، عن
سفيان، عن
علي بن بذيمة، وخصيف، عن
مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله .
فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه، وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت
فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله، أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك، والله أعلم
[ ص: 341 ]