باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال
الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي [ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول
أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الذي أرى أن يقوله: اشتريت هذا المتاع بكذا وكريه كذا وأبيعك بكذا، هذا الذي إذا فعله البائع سلم إن شاء الله .
وروي عن
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يحمل على المتاع النفقة والكراء وأجر القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة .
واختلفوا في
الرجل يشتري الثوب بمائة فيخبر أن شراءه بمائتين ويبيعه مرابحة ثم يطلع على الخيانة، فقال أكثر أهل العلم: يحط عنه الخيانة، وحصتها من الربح. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد البائع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيء، فإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. هذا قول
أبي حنيفة ومحمد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: وإذا باع الرجل السلعة قامت عليه بمائة دينار بعشرة إحدى عشرة ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع
[ ص: 262 ] أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، فإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغته سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. وحكى الشافعي القولين اللذين حكيتهما عن
النعمان، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . واختلفوا في
الرجل يشتري السلعة نسيئة ثم يبيعها مرابحة ولا يبين، فقالت طائفة: المشتري بالخيار إن كان البيع قائما بعينه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن كان قد استهلك البيع أخذ بالثمن. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي
النعمان وأصحابه .
وقالت طائفة: له مثل نقده وإلى مثل أجله. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وشريح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراه إليه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: إذا كان البيع قائما إن شاء المشتري رد وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وروي عن
عطاء أنه قال: يؤخره إلى ذلك الأجل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك جائز عنده، لأن الرجل قد يسمح بفعل ما لو سئل عنه لأتى تفسيره. والذي أرى أن للمشتري إذا علم ذلك الخيار: إما رضي، وإما رد المتاع وفسخ البيع .
[ ص: 263 ]
واختلفوا في
السلعة تكون بين الرجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما تقوم على الآخر فيبيعانها مرابحة، فقالت طائفة: إن باعاها مرابحة كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما. هكذا قال ابن سيرين والحسن، وقالا: إن باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفان، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
حماد: الربح على قدر رؤوس أموالهما، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقالت طائفة: إذا اشترى أحدهما نصف عبد بمائة، واشترى الآخر نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة وقالا: نربح كذا وكذا على رأس المال أو بوضعه كذا وكذا من رأس المال، فإن الثمن بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة، ولو كان أحدهما اشترى ثلثه بمائة درهم، واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سمياه من الثمن، هذا قول أصحاب الرأي .
وكان
أحمد يقول: إذا كانت سلعة بين رجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما قامت على الآخر فباعاها مرابحة، قال: المرابحة والمساومة واحدة، والثمن بينهما نصفان إذا سلمها صاحب الأكثر البيع بمساومة كان أو مرابحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال إذا كانت إرادتهما ذلك .