مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول:
كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب
[ ص: 264 ]
الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا
اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة . وكذلك قال
أحمد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه .