باب ذكر الدار تستغل [و] الثوب يلبس والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري الدار فيستغلها، والثوب فيلبسه، أو الجارية يطأها، أو يشتري شاة فيشرب من لبنها أو يصيب من صوفها .
فقالت طائفة: يبين ذلك كله. هذا قول
أحمد وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في اللبن والصوف وإصابة الجارية أحسن أن يبين وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا استغل السلعة فله أن يبيعها مرابحة ما لم يكن العمل نقصها شيئا، وقال في اللبن: يبيعها مرابحة، وأما الصوف لا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك أن الصوف في وقت الشراء، وقال أصحاب الرأي في غلة الدار والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا: إذا ولدت الجارية، أو الغنم، أو أثمر الشجر فلا بأس أن يبيعها مرابحة وذلك معه، فإن
[ ص: 265 ] استهلك منه شيء لم يكن له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك، فقالوا في ألبان الغنم وأصوافها وشحومها: لا يبيعن شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد، وإصابة الجارية الثيب، فليبع ذلك كله مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التي كانت عليها والألبان التي كانت في الضروع وقت الشراء فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين .