مسألة
واختلفوا فيمن
باع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون درهما فباعها بربح عشرين درهما، ثم جاء فادعى الغلط وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة،
[ ص: 266 ] فقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا أقام البينة إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالذي أقام البينة عليه إن ابتاعها هذا قول
أحمد وإسحاق، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا أقام البينة لم تجز بينته هو أصدق من بينته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن شاء المبتاع أعطى البائع قيمة متاعه يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي زعم آخر مرة على حساب ما ربحه .