باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن
اختلف أهل العلم في
الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال أصحاب الرأي: يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أقول .
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن .
بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع خمسة عشر دينارا أو عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام، لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون .
[ ص: 267 ]
واختلفوا في
الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم يريد بيعها مرابحة، فقالت طائفة: يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وكأن
أحمد أعجبه هذا الجواب. وقال
النعمان : لا يبيعه مرابحة حتى يلغي من الشراء الأخير قدر الربح الأول. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك أقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب، والفضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .