صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول أبي ثور، والنعمان، وكذلك قال أبو ثور : إذا اشتراه من أجنبي [ ص: 268 ] وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول النعمان، وفي قول النعمان : إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة .

وقال أبو يوسف : أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد .

قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية