مسألة
واختلفوا في
الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، والنعمان، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا اشتراه من أجنبي
[ ص: 268 ] وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول
النعمان، وفي قول
النعمان : إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة .
وقال
أبو يوسف : أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول
محمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح .