مسألة
اختلف أهل العلم في
الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد .
وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] عشر جزءا من الدرهم. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع .
[ ص: 269 ]