صفحة جزء
مسألة

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد .

وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] عشر جزءا من الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع . [ ص: 269 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية