مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون: البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال
أحمد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم .
[ ص: 270 ] [ ص: 271 ] [ ص: 272 ]