باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز
8093 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد، قال: حدثنا
عبيد الله بن عمر، قال: حدثني
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=887423كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك،
[ ص: 275 ] وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله .