باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا
واختلفوا في
البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا .
فقالت طائفة: السلم فاسد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال. هذا قول أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره .
وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك رحمه الله، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأكثر من ذلك فهو شراء السلف، فإن لم يسد الدنانير عند ذلك فسد السلف، لأن السلف بمنزلة الصرف لا يصلح إلا يدا بيد، وإن أخرته انتقص الصرف .
[ ص: 279 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] يدل على ما قلناه بعد .