باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك
أجمع أهل العلم على أن من
باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم .
[ ص: 281 ]
واختلفوا فيمن
باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى .
فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وبلغني أنه قول
عبد الله بن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة .
8097 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
محمد بن الصباح، قال: أخبرنا
الوليد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا .
8098 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا
شريك، عن
منصور، عن
عبد الرحمن بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه
كان يشتري إلى العطاء .
[ ص: 282 ] 8099 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
خلاد بن أسلم، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد، عن
عمر بن نافع أن
عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا
يتبايعان إلى العطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق
مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر .
وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8100 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، قال: حدثنا
إسرائيل، عن
عبد الكريم، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله عز وجل حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال: (
يسألونك عن الأهلة ) الآية .
[ ص: 283 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر والعصير، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره .
وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .