باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز
8102 - حدثنا
أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن [رشيد] ، قال: حدثنا
الوليد بن مسلم، قال: حدثنا
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال:
أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي عليه السلام: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" .
[ ص: 286 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا كالإجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج شيئا. وممن أحفظ هذا عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي - رحمهم الله .