ذكر،
وطء المستحاضة
اختلف أهل العلم في وطء زوج المستحاضة إياها، فأباحت طائفة وطأها للزوج، فممن أباح لزوجها وطأها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
799 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
إسماعيل بن شروس، قال: سمعت
عكرمة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال: نعم، وإن سال دمها على عقبها " .
800 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
الأجلح، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "لا بأس أن يجامعها زوجها" .
[ ص: 344 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وكرهت طائفة ذلك: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رحمها الله أنها قالت:
المستحاضة لا يأتيها زوجها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحكم، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، قال في المستحاضة: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها .
وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال: دم الحيض أذى، ودم الاستحاضة مثله، وقد أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض، وقال جل ذكره (
هو أذى ) ، وكذلك وجود دم الاستحاضة أذى، فليس لزوجها أن يأتيها.
وأنكر غيره هذا القول، وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال في الحيض:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650319 "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وقال في الاستحاضة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650295 "إنما ذلك عرق وليس بالحيض" ، والمسوي بينهما، بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير
[ ص: 345 ] منصف في تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك،
ودم الحيض يمنع الصيام، والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر، وإذا كان كذلك جاز وطؤها؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض، والله أعلم.