باب ذكر الاختلاف في السلم يكون حالا
اختلف أهل العلم في
المرء يسلم في الشيء الموجود في أيدي الناس يكون حالا لا أجل له .
فقالت طائفة: السلم جائز لسببين: أحدهما: أنه مضمون بصفة .
والآخر: أن ما أسرع المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر أولى من المؤجل. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، واعتل بأنهم قد أجمعوا أن لكل شيء يباع إلى أجل لا بأس به يدا بيد، فلما اختلفوا في السلم كان ضربا من البيوع - والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول للعلل التي اعتلوا بها، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: لا يجوز السلم إلا إلى أجل معلوم، فإن كان حالا بطل .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يقول: إذا كان الأجل قريبا: يوما، أو يومين، أو ثلاثة، فلا خير فيه إذا كانت علته مضمونة، لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم، ورآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من المخاطرة إلا أن يكون إلى أجل تختلف فيه الأسواق وترتفع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا قلت: أجله ساعة من يومي هذا، فليس هذا بيع السلف، وإن سميت فيه أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، يصلحه ما يصلح السلف، ويفسده ما يفسد بيع السلف .
[ ص: 295 ]