صفحة جزء
باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية