مسألة
اختلف أهل العلم فيمن
أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما .
فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
أحمد: يفرد للحنطة كذا، وللشعير كذا .
[ ص: 296 ]
وحكي عن
النعمان أنه فرق بين أن يسلم ثوبا في شعير وقمح، وبين أن يسلم دراهم فيهما، فأجاز ذلك في الثوب، وقال في الدراهم: لا يصلح، لأنه يقدر على وزن كل واحد منهما، ولم يفرق
أبو يوسف بينهما وقال: هما سواء .
وقالت طائفة: السلم جائز، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأبي يوسف .