باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال
اختلف أهل العلم في
الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، أو ما يوزن فيما يكال .
فقالت طائفة: أسلف ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقالت طائفة: كل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا، فلا يجوز أن يسلم شيئا منه، ولا شيء منه مع غيره في شيء فيه وحده، ولا مع غيره، ولا بأس أن يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 297 ]
وذكر
إسحاق بن منصور أنه ذكر
لأحمد قول الثوري في هذه المسألة قال: هذا لا يعجبنا .
هذا قول
أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر .