صفحة جزء
باب ذكر الاختلاف في السلم

واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير .

فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول مالك في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي: ويبدأ بالبائع في اليمين . [ ص: 298 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية