باب ذكر الاختلاف في السلم
واختلفوا في الرجلين
يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير .
فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب
محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول
أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب، وهو قول
محمد، وزفر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويبدأ بالبائع في اليمين .
[ ص: 298 ]