باب ذكر الإقالة في بعض السلم
اختلف أهل العلم في
الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه .
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق .
8122 - حدثنا
محمد بن بكر، قال: حدثنا
بندار، قال: حدثنا
أبو داود قال: حدثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرجل
يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه .
[ ص: 302 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله .
ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8123 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، قال : حدثنا
سفيان، عن
عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا
إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف .
وهو قول
محمد بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] أن يقيله في البعض؟!
[ ص: 303 ]