باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها
اختلف أهل العلم في
السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها .
فكرهت طائفة أن يسلف في الرطب في غير حينه، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأصحاب الرأي .
[ ص: 304 ]
وقالت طائفة: السلم في ذلك كله جائز في غير حينه إذا حل في الوقت الذي يكون ما أسلم فيه من ذلك موجودا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، لأن النبي عليه السلام لما أذن في أن يسلم الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم، دخل في ذلك السلم في الرطب وسائر الفواكه إذا كان الأجل معلوما، والكيل كذلك معلوم، ولو كان بين السلم فيها في حينها وغير حينها فرق، لبين ذلك، فلما عم ولم يخص، لم يكن لأحد أن يستثني وقتا دون وقت .