صفحة جزء
مسألة

كان الشافعي يقول: إذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه به حتى نفد، فقد قيل: المسلف بالخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل، وقيل: يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، وهذا مذهب. وقال إسحاق كالقول الذي بدأ الشافعي بذكره، وقال الأوزاعي : لا بأس أن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي .

قال أبو بكر: أي ذلك شاء المسلف فعل، إن شاء رجع ما بقي من رأس المال عليه، وإن شاء أنظره إلى أن يجد السبيل إلى قضاء ما عليه - والله أعلم . [ ص: 305 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية