مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
إذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه به حتى نفد، فقد قيل: المسلف بالخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل، وقيل: يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، وهذا مذهب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كالقول الذي بدأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذكره، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس أن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أي ذلك شاء المسلف فعل، إن شاء رجع ما بقي من رأس المال عليه، وإن شاء أنظره إلى أن يجد السبيل إلى قضاء ما عليه - والله أعلم .
[ ص: 305 ]