باب السلم في اللحم
اختلف أهل العلم في
السلم في اللحم .
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته .
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو يوسف .
وكان
النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما .