باب الرؤوس والأكارع
اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس .
فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة: لا يجوز
السلم في الرؤوس والأكارع. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال أصحاب الرأي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم .