صفحة جزء
باب الرؤوس والأكارع

اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس .

فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل .

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع. هذا قول الشافعي وبه قال أصحاب الرأي .

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية