باب الجوز والبيض
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض .
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال
أحمد وإسحاق .
[ ص: 308 ]
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير .
وقالت طائفة: لا يجوز
السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور رحمهما الله .