باب اللؤلؤ
واختلفوا في
السلم في اللؤلؤ .
فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم .
وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي .
[ ص: 309 ]