باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول:
السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور .
وقال
النعمان : إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به .