صفحة جزء
باب القصيل والحطب والبقول

اختلف أهل العلم في السلم في القصيل حزما .

فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين .

كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في إبانه. هذا قول مالك .

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول . [ ص: 311 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية