مسألة
واختلفوا في
الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى
مكة .
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله .
وحكي عن
الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء .